Guida ASILO (in arabo)-fonte Ministero degli Interni
كراسة المعلومات من أجل طالبى اللجوء
فى أى الأحوال يمكن طلب حق الاعتراف باللجوء ؟ – 1
ايطاليا, حسب القانون الصادر في 30- يوليو– 2004 رقم 189 صدر تشريع جديد فى مادة الهجرة و اللجوء .
على وجه الخصوص , فيما يتعلق باللجوء , للمادة 32 من هذا القانون و المتعلقة بتنفيذ النظام :
16/09/2004 – رقم 303 ) D.P.R.)
قد قرروا طريقة جديدة من أجل فحص الطلبات المقدمة من قبل الأجانب الطالبين فى الأعتراف فى حق اللجوء حسب معاهدة جنيف .
من الأفضل التعرف , قبل كل شىء , على وجهة نظر معاهدة جنيف , يمكنك طلب الأعتراف فى حق اللجوء فقط اذا كنت فى بلدك قد عانيت من أضطهاد مباشر و شخصي لاسباب عرقيه , دينيه , وطنيه, انتماء الى جماعة اجتماعية محددة , أو بسبب آرائك السياسية , وكذلك أيضا أذا كان لديك سبب مقنع أو خوف أن تعانى من الاضطهاد فى حالة الرجوع .
فى الواقع , المادة 1 فى معاهدة جنيف تقرر أن لقب لآجىء سيطبق على من يخاف الأضطهاد لاسباب عنصرية , دينية , وطنية, أنتمائة لجماعة أجتماعية محددة , أو بسبب آرائة السياسيه , و يجد نفسة خارج بلدة الذى كان مواطنا فيه و لا يستطيع أو لا يريد, بسبب هذا الخوف , له الحق أن يطلب الحماية من هذا البلد , أو لم يملك جنسية و موجود خارج البلد الذى كان مقيما فيه , و بالمتابعة لتلك الأحداث , لا يستطيع أو لا يريد الرجوع بسبب الخوف المشار أعلاة .
الذى يجد نفسه فى هذه الظروف , هنا بالمتابعة سيجد الأجابة على طلبه المباشر و الطبيعى و ستكون محل اخبار على كيفية العمل من أجل الحصول على اللجوء فى ايطاليا . أقرائة بعناية و تابع التوجيهات التى تجدها , هذه تساعدك و تختصر لك الوقت و لا تقع فى الأخطاء و لا تقع فى العراقيل حتى يمكنك التوصل الى نتيجه جيدة في حالة طلبك اللجوء . .
وعلى ذلك , قبل أن تقررتقديم طلب التقدم الأعتراف بحق اللجوء , يجب أن تأخذ فى أعتبارك أيضا أنه لايمكنك التقدم بالطلب الى ايطالياألأ اذا:
– قد سبق لك الأعتراف من قبل دولة أخرى_
– – وافد من دولة, تختلف عن الدولة المنتمى لها , والتى هى مشتركة فى معاهدة جنيف , و أنت من خلالها , من أجل الوصول الى 1
ايطاليا, قد أقمت فيها
بعض من الوقت , و مستقلا تماما عن ظروفك , اذا كنت فى هذه الدولة طلبت أو لم تطلب حق الاعتراف باللجوء .
ا. ومن الواضح , فى خلال ذلك الوقت , لم تأخذ فى أعتبارك هذا التوقف البسيط .
–قد سبق الحكم عليك فى ايطاليا بسبب أرتكاب جريمة ضد شخصية أو أمن الدولة , أو جريمة ضد سلامة الأفراد , أوجريمه التحول الى عبيد, أو السرقه
, الأختلاس , أو جريمة التخريب , أو جريمة متعلقة بتلفيق أشياء أدخالها , وضعها للبيع و تجارة السلاح الغير شرعية , متفجرات , أو مواد مخدرة , أو
كنت قد حكم عليك في حيازتها . وكذلك أنك لا تستطيع طلب اللجوء أذا
جريمة من نوعيات المافيا أو الأنتماء لمنظمات أرهابية , أو أذا كنت مرتكب جرائم اخرى تؤدي في النهايه الى الارهاب .
مراكز الشرطة , بالفعل , أذا تحققت من أنك موجود فى واحدة من تلك الظروف المعرقلة , ستخبرك بأنة لا يمكن قبول طلبك .
– أين و لمن يقدم الطلب ؟ 2
طلب الاعتراف بحق اللجوء يقدم فور وصولك الى ايطاليا , الى مكتب شرطة الحدود لمكان النزول أو الوصول .
أذا فى المكان الذى دخلت منه الى ايطاليا لا يوجد به موقع لشرطة الحدود , فانه يجب عليك الاستعانة بالشرطة الخاصة بالأقليم.
وفى كل الأحوال , منذ لحظه الوصول الى ايطاليا , توجهوا الى أقرب مكان شرطة , و هناك سيطلعونك على كل المعلومات الضرورية .
فى تحرير الطلب على الأستمارة المهياه من قبل الشرطة , يجب أن توضح الاسباب التى من أجلها تطلب اللجوء , مقدما فى كل الأحوال جميع الوثائق المفيدة , المدعمة لطلبك . ولا تقلق اذا كنت لا تعرف اللغة الأيطالية جيدا , أو لا تعرفها بالمرة , لأنه من أجل أنجاز العمليات الشكلية الضرورية للطلب , سيكون هناك مساعدة من مترجم, و العريضة التى توضح فيها الأسباب التى من أجلها تركت بلدك يمكنك كتابتها بلغتك الأصلية .
الشرطة سوف تعطيك نسخه من الطلب و الوثائق التى تحملها معك .
2
– –ماذا يحدث بعد أن أقدم لطلب اللجوء ؟3
اذا كنت قد وصلت الى ايطاليا مراوغا– أوحاولت مراوغة– نقط تفتيش الحدود, أو على كل الأحوال وجدت نفسك فى ايطاليا فى ظروف اقامة غير قانونية , سيتم وضعك في مركز تحديد الهويه – أو قد سبق لك توجيه أنذار بالطرد أو الأستبعاد , سيتم وضعك داخل مركز الأقامة و الرعاية المؤقتة .
و اذا , فى حالة , أنك وصلت الى ايطاليا بدون البطاقة الشخصية أو وثائق أخرى أو وثائق تبرهن على جنسيتك أو عموميتك , أو أذا كان طلبك الى الأعتراف بحق اللجوءيعتمد على وثائق ليس فى أستطاعتك الحالية توفيرها الى السلطة الأيطالية و تحتاج الى الفحص , فأن الشرطة الوطنية التى قد سبق أن قدمت الطلب لها, ستقوم بالتصرف حيث يتم أستضافتك فى مركز تحديد الهوية.
البلاغ الذى يقوم بتنبيهك بالضيافة فى مركز تحديد الهوية , الذى يرشدك و يعطيك الحد الأقصى للأقامة فى المركز , وفى أي حال , لا يمكن أن تزيد عن عشرين يوما .
وفى خلال تلك الفترة أذا لم يقرر على طلبك من قبل اللجنة الأقليمية المختصة , سيتم خروجك من المركز الذى تم أستضافتك و سيقوم بتسليمك تصريح أقامة صالح لمدة ثلاثة شهور و قابل للتجديد حتى نهاية حسم الأجراءات .
أثناء أقامتك فى مركز تحديد الهوية , سيكون لك مواعيد لأستقبال زيارة من قبل العائلة أو محاميك , أو من اللجنة العليا للأمم المتحدة لللآجئين أو من جهة منظمات اخرى أو هيئات لحماية اللآجئين بتصريح من وزارة الداخلية .
وحيث أن مركز تحديد الهوية ليس هيئة ارغامية , حيث اثناء الأقامة لك أمكانية , أعطاء أجراء وقائى للأتصال بأدارة المركز من أجل الموافقة على أمر أعتيادى , للخروج فى فترة زمنية تتراوح ما بين الثامنه صباحا" والثامنه مساءا". وأيضا لأسباب شخصية , صحية أوعائلية أو متعلقه بفحص الطلب ,للابتعاد– وفي كل الاحوال , متوافق مع زمن الاجرات الحاجه الى مدة طويلة عن المركز, يلزم طلب تصريح من مسؤول المركز .
تذكر أن , أذا كنت قد تم أستضافتك فى المركزمن اجل فحص أو تحديد جنسيتك أو فحص هويتك , أو أنه تم توقيفك بسبب المراوغة أو محاولة المراوغة من منطقة تفتيش الحدود , أو لأنك وجدت فى ظروف أقامة غير قانونية , أذن فى كل مرة تريد ا لخروج من المركز يجب أن تحصل على تصريح من مسؤول المركز .
وعلى كل حال, يجب أن تضع فى اعتبارك, أن هناك تصرف قانونى محدد , يخص الأبتعاد بدون تصريح من المركزالذى أنت ضيف فيه , وهو يعادل تنازلك عن طلبك بالأعتراف بحق اللجوء .
3
وتذكر , أنه فى أى لحظة من فترة فحص أجراءات طلب الأعتراف , لك أمكانية ألاتصال مع اللجنة العليا للأمم المتحدة لدى العنوان التالى…
.Via Caroncini 19 ,ROMA ; رقم التلفون 802121- 06 .
وأثناء أقامتك فى المركزسيقومون بتوفير العلاجات الأسعافية و الحالات المستعجلة لدخول المستشفى و ماهو ضرورى .
وفى حالة, اذا كنت قد وصلت الى ايطاليا و مزود بوثائق حيث جهاز الشرطة أعتقد أنها صالحة لتحديد هويتك و ليس هناك أهمية لزيادة التأكد , فأن جهات الشرطة ستمنحك تصريح أقامة صالحه لمدة ثلاثة شهور و قابله للتجديد حتى نهاية حسم أجراءات الأعتراف .
و من المهم أنك تعطى دائما عناية بتجديد تصريح الأقامة , لانه بهذا يسرع عمليه أستدعائك للسماع من قبل اللجنة الأقليمية , و بدون ذلك سيكون الرد على طلبك قد تحدد من قبل اللجنة حتى بدون حضورك .
ونعلمك أنه أذا لم تكن مبعوث الى مركز تحديد الهويه وليس لديك
الامكانيه الماليه للعيش وليس لديك أمكانيت الضيافه في بلدنا , فأنه بأمكانك طلب البقاء في مكان متخصص . وللحصول على هذه الضيافه يجب عليك ان تقدم طلب لجؤ خلال ثمانية أيام من وصولك أيطالبا , أو أذا كانت أقامتك قانونيه في البلد فيكون ذلك خلال ثمانية أيام من وقت ظهور الأسباب التي دعتك لطلب اللجؤ وليس معك النقود الكافيه للعيش في أيطاليا لمدة ستة أشهر وهذا يعني اقل شىء 5.226,78 يورو .
أذا كنت من ضمن هذه الحالات تستطيع تقديم الطلب من خلال مكتب الشرطه في المحافظه للحصول على الضيافه .
المحافظه سوف تتوكل بأيجاد مركز بلديه او مركز لتحديد الهويه فيهما يمكن أستضافتك لكل الفتره التي يتم فيها دراست طلبك .
تسطيع الحصول على الضيافه فقط في المركز المحدد من قبل المحافظه فقط أذا بقيت في ذلك المكان . فقط في حالت عدم وجود أماكن خاليه في المراكز يمكن حصولك على مساعده ماليه قيمتها تقارب 790,20 يورو .
– 4 – ألى من أستطيع الأستعانة من أجل المساعدة أو المساهمة من أجل 4
– طلبى فى الأعتراف بحق اللجوء ؟
–
فى ايطاليا يوجد عديد من المنظمات و الهيأت , سواء الدينى أو العلمانى و الذين يهتموا لحماية و مساعدة اللآجئين . وفى داخل الكراسة ستجد عناوين المؤسسين للمنظمات على مستوى الدولة .
يجب أن تعرف , فى كل الاحوال , أن هناك ممثلين لهذه الهيئات و المنظمات فى داخل المركز الذى ستكون ضيفا عليه , ولهؤلأء يمكنهم الدخول الى المركز المذكور أعلآه .
وأن تعرف , فوق كل هذا , أن القانون مزود بأمكانية فى داخل المركز حيث أنك تستطيع أن تجد بداخلة ممثلين من مركز ا لخدمات الخاص بالمعلومات لوزارة الداخلية ,و بالتعاون مع اللجنة العليا للأمم المتحدة لللآجئين والمؤسسات المحلية , تأسست من أجل حماية اللآجئين , و الطالبن للجوء وأيضا" الأجنبى بتصريح أنسانى . تستطيع أن تلجأ أليهم من أجل الاستفادة
فى دورات تعليم اللغة الأيطالية , وأيضا المساعدة القانونية و أيضا فى كل أشكال المعلومات , و التى تشتمل على برامج أختيارية بالعودة الى الوطن .
وفى كل الأحوال هناك رقم تلفون مركز الخدمات , 06-69768201 .
– من الذى يقرر فى شأن طلبى ؟ -5
الدائرة التى سوف تقررعلى طلبك فى حق الأعتراف باللجوء هى اللجنة الأقليمية للأعتراف بحق اللجوء , المختص بالأقليم , الذى تقدمت بطلبك الى دائرة الشرطة قد جهز على أنتقال الطلب و جميع الوثائق الخاصة التابعة لك .
فى ايطاليا , بالفعل , يوجد سبع لجان أقليمية :
Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani
وهم مختصون بفحص طلبات الأعتراف بحق اللجوء المقدمة الى منطقة
الأ دارة الأقليمية حيث القانون ينسب كل منها .
موعد تاريخ الأستدعاء لدى اللجنة , سيتم استعلامك بة عن طريق الشرطة الى عنوانك الخاص و المكتوب فى محضر الطلب.
ولذلك فمن المهم أن تكون حريص على الأتصال بالشرطة فى حالة تغير عنوان أقامتك .
بالطبع , أذا كنت ضيف فى مركز تحديد الهوية , سيتم الأتصال بك عن طريق المركز .
و يمكنك تأجيل سماع الجلسة بسبب الحالة الصحية مدعمة بوثائق , أو بأسباب أخرى خطيرة مدعمة بأسباب .
وتذكر أن ,أذا لم تكن حاضرا فى الأستدعاء , وتصريح أقامتك قد انتهى و لم تنتبة الى تجديدة , فأن اللجنة يمكنها أن تقرر بشأن 5
طلبك حتى بدون حضورك لسماع الجلسة و ذلك فى حدود الوثائق المتاحة .
وعلى كل حال , ننصحك بالتوجة الى جلسة الأستماع , وهى لحظة أساسية فى سير الأجراءات , وفوق كل هذا , هى فرصة بالنسبة لك , فى أن تعرض بنفسك وفى هدوء خالص قضيتك وخوفك الخاص من الأضطهاد . وكل التوضيحات التى تعرضها و التواريخ المزود بها فى متابعة جلسة الأستماع ستكون فى غاية السرية .
ونذكرك , بالأضافة , أن لك الحق فى الأستعانة بمحامى .
و اللجنة ستتبنى قرار طلبك فى خلال ثلاث أيام من سماع الجلسة .
ماذا بإمكانبي أن أفعل لو مني طلبي بالرفض؟ -6
في حال تم رفض طلبك للإعتراف بوضع اللجوء ، وفي حال لم تكن تملك إقامة تسمح لك بالبقاء في إيطاليا لأسباب أخرى ( مثل العمل أو الدراسة مثلا") ، فسوف تقوم الشرطة بمرافقتك الى الحدود وعليك مغادرة الأرآضي الوطنية.
على كل حال بإمكانك أن تطعن القرار السلبي المتبني من قبل الهيئة الإقليمية ، بإستئناف أمام المحكمة ذات الصلاحية في تلك المنطقة .
بإمكانك أيضا" الطعن ضد القرار السلبي وأنت في الخارج، عبر البعثات الدبلوماسية ، أي السفارة.
في حال كنت تتواجد داخل أحد مراكز الكشف عن الهوية أثناء قيامك بتقديم طلب الإعتراف باللجوء وفي حال تم رفض طلبك فأمامك إمكانية أخرى.
في الواقع بإمكانك، في غضون الأيام الخمسة المقبلة لقرار الرفض، تقديم طلب إعادة نظر لطلبك الى رئيس لجنة اللجوء الإقليمية.
لكن في مثل هذه الحالة أيضا" ، يجب أن تعلم بأن على طلب إعادة النظر بقرار الرفض أن يكون مبنيا" على وقائع واردة من قبل دون أن تكون قد أخذت بعين الإعتبار من قبل لجنة اللجوء. بعد تقديمك طلب إعادة النظر، تقوم لجنة اللجوء الإقليمية ، وذلك بغية تأمين تحليلا" أكثر تعمقا" لقضيتك، بضم عضو آخر من لجنة اللجوء الوطنية، الذي بإمكانه أن يقرر أيضا" الإستماع اليك مرة أخرى.
سوف يتخذ القرار حول طلبك لإعادة النظر بالقرار في غضون أيام قليلة، وبطبيعة الحال لو تم إعادة تثبيت القرار السلبي المتخذ آنفا" بحقك من قبل اللجنة، فسيكون بمقدورك، كما ذكرنا، طعن القرار أمام المحكمة العادية ذات الصلاحية القضائية لتلك المنطقة وذلك في غضون مهلة أقصاها خمسة عشر يوما" من صدور قرار الرفض. 6
في مثل هذه الحالة بإمكانك أن تطلب من الوالي السماح لك بالبقاء داخل الأرآضي الإيطالية حتي صدور نتيجة الإستئناف المقدم من قبلك.
غير أنه في هذه الحالة عليك ان توافق بالبقاء داخل أحد مراكز للإحتواء المؤقت وللمساعده.
من الأفضل أن تعلم بأن على طلبك أن يكون مبنيا" على مبررات ضرورية، وعلى أحداث طرأت بعد تبني القرار من قبل اللجنة الإقليمية، أحداث ومبررات جادة وخطيرة بإمكانها أن تؤثر على سلامتك الشخصية في حال عودتك ال بلادك، أو يجب أن تكون مبنية على أسباب صحية، عليك في هذه الحالة ذكرها ومرافقتها بمستندات طبية، تجعل من الضروري بقاءك في إيطاليا.
سوف يتم تبليغك بقرار الوالي في غضون خمسة أيام من تقديمك للإذن، وفي حال الموافقة عليه، فسوف يعلمك أيضا" بطرق بقائك في إيطاليا.
فماذا بعد؟ –.. حصلت على الإعتراف الإيجابي -7
في حال قامت اللجنة الإقليمية التي تفحصت طلبك بالتقرير بتواجد الشروط المذكورة لمعاهدة جنيفن فسوف تقوم بالإعتراف لك بوضع اللجوء السياسي. في مثل هذه الحالة فاللجنة ذاتها ستعطيك بطاقة إعتراف تبرهن عن وضعك كلآجئ.
عليك أن تعلم بأنه ليس لهذه البطاقة الصادرة عن اللجنة الإقليمية أية أهمية ولا يمكن أن تعادل بطاقة الهوية الشخصية , هذه البطاقة في الواقع مجرد شهادة بسيطة تثبت الإعتراف بوضعك كلاجئ.
للحصول على البطاقة الشخصية يجب عليك مراجعة دائرة النفوس التابعة للبلدية التي إخترت الإقامة فيها.
في حال حصلت على الإعتراف بحق اللجوء، فسوف تمنح لك الدولة الإيطالية وضعا" قضائيا" ( أي مجموعة من الحقوق والواجبات) يعادل ويساوي كافة الحقوق التي يتمتع به الأجانب الشرعيين .
هذا يعني بأنه ستتمتع جوهريا" بنفس الحقوق التي يتمتع بها 7
المواطنون الإيطاليون، بإستثناء تلك الحقوق التتي تتطلب الجنسية الإيطالية ( كالتوظيف داخل الدوائر الحكومية والرسمية مثلا").
بعد حصولك على الإعتراف فسوف تستلم إقامة صالحة لفترة عامين من الوقت. بعد زوال أقله ستة سنوات على إستلامك للإعتراف بوضع اللجوء بإمكان الأجنبي الذي بقي بصورة دائمة الحصول على ورقة السودجورنو أي الإقامة لفترة زمنية لا محدودة.
تنص معاهدة جنيف بأنه في حال كان عليك تطبيق إحدى حقوقك التي تتطلب مشاركة إحدى السلطات الأجنبية ( بلدك الأم على صعيد المثال) مثل الحصول على مستندات أو شهادات دراسية، فسوف تقوم السلطات الإيطالية بتأمين هذه الوسائل لك وبتسهيل حصولك على مثل هذه الشهادات أو المستندات، أو بالأحرى ستقوم السلطات الإيطالية بتعويضها بمستندات صالحة. سوف تقوم السلطات الإيطالية بإشرافها إذا" بإعطائك هذه المستندات أو تلك الشهادات التي كان من المتوجب عليك أن تحصلها من سلطات بلادك، أو عن طريقها. هذه المستندات المعطاة لك ستكون صالحة في كافة الدوائر المعترفة وستعوض عن تلك المستندات الرسمية الصادرة من بلادك.
بالإضافة الى البطاقة ، فسوف تحصل أيضا" على وثيقة سفر ستسمح لك بالتوجه الى الخارج والعودة الى إيطاليا. هذه الوثيقة الصالحة للسفر ستكون ذات صلاحية مؤقتة تناهز فترة صلاحية الإقامة قسيتوجب عليك إذا" الإهتمام بتجديدها مع الإقامة. بوثيقة السفر هذه، سيتمكن عليك الدخول لفترة معينة لا تناهز الثلاثة أشهر من دون حاجة الى فيزا ، في الدول الموقعة على معاهدة سترازبورغ بتاريخ 20 أبريل نيسان 1959 المتعلقة باللآجئين المقيمين في أرآضي البلاد الداخلة ضمن المجلس الأوروبي.
من المهم عليك أن تعلم بأنه لا يمكن لك أن تعود لأي سبب كان الى بلادك الأم. في حال قمت بذلك فسوف تلغي الإعتراف بوضعك كلاجئ ، بحيث عملك هذا سيعتبر توضيحا" لإرادتك بأنك تريد العودة الى التمتع بحماية بلدك الأصلي من جديد. نفس العمل إذا"، سيترجم 8
بإرادتك بالتمتع بحماية دولتك الأم مع إلغاء الإعتراف بوضع اللجوء. كذلك ستكون الحال إن قمت بتقديم طلب للحصول على جواز سفر من المبعوث الدبلوماسي التابع لبلدك الأم والمتواجد في إيطاليا.
وثيقة السفر التي ستحصل عليها من مركز الشرطة تعطيك الإذن بالسفر الى الخارج لفترة لا تتقصى الثلاثة أشهر، من دون حاجة الى تأشيرة. في حال كنت بحاجة الى البقاء في بلد أجنبي لفترة أطول لأسبباب تتعلق بالعمل مثلا"، فسوف يتوجب عليك طلب التأشيرة من قبل البعثة الدبلوماسية التابعة للدولة التي ترغب التوجه اليها ، وعليك من ثم توجيه المستندات الضرورية للدولة المضيفة للحصول على ما يسمى بنقل المسؤولية بموجب معاهدة سترازبورغ 1980 .
يجب عليك أن تتذكر بأنه عليك إحترام كافة القوانين المدنية، والجنائية والإدارية المطبقة في إيطاليا وفي حال خرقك لمثل هذه القوانين فستعاقب كما ينص القانون.
9
